الشيخ الطوسي
310
تهذيب الأحكام
لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد . فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ . ( 1110 ) 31 الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن أبي عبد الله عليه السلام في ابن أخ وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين . ( 1111 ) 32 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا . ( 1112 ) 33 ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال : فقال : حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ . ( 1113 ) 34 محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين . ( 1114 ) 35 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير
--> - 1111 - 1112 - 1113 - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268 بزيادة فيه في آخر الثالث وقد سبق الأول بتسلسل 1037 - 1114 - 1115 - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 204